الصيمري

102

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي : المدبرة وأم الولد والمعتقة حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد . والمعتمد في المدبرة ما اختاره الشيخ هنا ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد والتحرير جزما ، أما أم الولد فلم يذكر في القواعد والشرائع حكم عدتها من موت سيدها . وقال أبو الصلاح من أصحابنا : عدة أم الولد لموت سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو ظاهر كلام ابن حمزة واختاره ابن فهد في مهذبه وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من وفاة مولاها وجنح إليه العلامة في المختلف وجزم به في التحرير ، قال : ولو مات مولى الأمة الذي كان يطؤها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أم ولد أولا ، ولا بأس بهذا لأصالة البراءة . مسألة - 35 - قال الشيخ : المشتراة والمسبية تعتدان بقرائن ، وروي حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب . وقال الشافعي : تستبرءان بقرء واحد ، وهل هو طهر أو حيض ؟ على قولين . والمعتمد أن الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 36 - قال الشيخ : أم الولد إذا زوجها سيدها غيره ثم مات الزوج وجب عليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم تمت . وقال الشافعي : عدتها شهران وخمسة أيام ، فان مات سيدها في أثناء عدتها هل تكمل عدة الحرة ؟ فيه قولان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا ملك أمة بابتياع ، فإن وطئها البائع ، فلا تحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا ، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ،